الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

626

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

على كل حال لا في أصل كونه للإمام ، كما اختلفوا في مصرف سهم الامام عليه السّلام في عصر الغيبة اختلافا شديدا فتأمل . وعلى كل حال تدل على المقصود روايات كثيرة ، وقد جمعها صاحب الوسائل - رحمة اللّه عليه - في الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من كتاب الإرث في المجلد 17 من كتابه . 1 - منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال » . « 1 » 2 - ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال : « من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » . « 2 » 3 - رواية أخرى له بهذا المضمون بعينه مع إضافات « 3 » والظاهر اتحاد الروايتين . 4 - ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول عليه السّلام فقد ذكر بعد عد كثير من الأنفال قوله : « وهو وارث من لا وارث له » « 4 » وقد حكاه في الوسائل في أبواب الأنفال أيضا . « 5 » 5 - ما رواه عن أبان بن تغلب قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ » . « 6 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 1 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 8 .